الحر العاملي
82
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 12889 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 28 - باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في الرطب ( 12890 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب . ( 12891 ) 2 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستاك أي النهار شاء .
--> 2 - الكافي 4 : 109 / 4 . ( 1 ) في التهذيب : محمد بن أحمد . ( 2 ) في التهذيب : ليس به بأس ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 4 : 261 / 778 . ( 4 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب . الباب 28 فيه 16 حديثا 1 - التهذيب 4 : 261 / 780 . 2 - التهذيب 4 : 262 / 781 .